The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 42

المادة 42

يمكن ان يسجل كآثار تاريخية كل اثر منقول يكون في حفظه من الوجهة التاريخية او الفنية صالح عمومي يجري مفعول التسجيل بملء الحق على ذلك الاثر المنقول ابتداء من تبليغ اقتراح التسجيل لصاحب الاثر ويبطل اذا لم يصدر قرار التسجيل بعد ستة اشهر من هذا التبليغ ان مفعول التسجيل يتبع الاثراية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

وكل شخص يبيع اثرا مسجلا عليه ان يعلم المشتري بوجود تسجيله ممنوع تصدير الاثار القديمة المنقولة المسجلة خارج الدول المشمولة بالانتداب .

المادة 42 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/42/