The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 45

المادة 45

كل صاحب اثر قديم منقول مسجل وكل شخص مودع عنده هذا الاثر ايا كان اذا اراد نقله من مكان الى اخر عليه ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى دائرة الاثار القديمة.

يجب ان يذكر في هذا التصريح المحل الجديد الذي يودع فيه الاثر وكذلك اسم صاحب المحل او اسم الذي يشغله ومحل اقامته لا يمكن ان يجري النقل الا بعد ان تعطي دائرة الاثار القديمة وصلا بالتصريح ويجب ان يعطي الوصل في اثناء ثمانية ايام من استلام التصريح المذكور كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية.

المادة 45 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/45/