المادة 78
فيما يختص بالافراد يرخص للاشخاص التالية ببيع الاثار المنقولة بشرط ان يخضعوا لاحكام المادة 44 من هذا القرار المتعلقة بالاثار القديمة المنقولة المسجلة.
1 - ج) مكتشفو الاثار القديمة المنقولة الذين يعترف لهم بانهم اصحابها في التبليغ المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القرار.
2 - د) الاشخاص الذين يملكون اثارا قديمة منقولة عند نشر هذا القرار وفقا للمادتين 4 و5 منه اي الاشخاص الحائزون عليها بموجب سند رسمي او يملكونها عن حسن نية وعليهم ان يعلموا بهذا البيع دائرة الاثار القديمة.
3 - ه) اصحاب الاثار القديمة المجلوبة الى البلاد وقد تحقق جلبها بموجب وصل من دائرة الجمارك فيما يتعلق بفئات الاشخاص المذكورين اعلاه ينحصر الترخيص بالبيع بالاثار المعينة في التبليغ (1) او الاثار التي هي ملك الافراد (2) او الاثار المذكورة في الوصل (3).