المادة 79
و) يرخص لتجار الاثار القديمة ببيع الاثار القديمة المنقولة ضمن الشروط المنصوص عنها في هذا الفصل رغبة في تسهيل المعاملات التجارية وجعلها قانونية فيما يختص بالاثار التي لم يتمكن من التصريح بها او التي ليست مصحوبة بالتبليغ المنصوص عنه في المادة 13 يعترف بحق الملكية لتجار الاثار القديمة على اثارهم التي من هذا النوع والتي يكونون قد اشتروها ضمن الشروط التالية:
أ) اذا قدم التاجر تصريحا بهذه الاثار في مدة ثلاثة ايام لدائرة الاثار القديمة يمكن الدولة عندئذ ان تستعمل حقها ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 12 من هذا القرار واذا لم تشتر الاثار فتقيد في سجل التاجر ويذكر بجنبها الشروح القانونية.
ب) اذا كان البائع والشاري من ذوي النية الحسنة واذا ظهر صريحا ان الاثار غير آتية من حفريات سرية كما هي محددة في المادة 72.