المادة 4
يتقاضى طالب شهادة الكفاءة راتب الدرجة الاخيرة من الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها. اما اذا كان الطالب المذكور موظفا رسميا بتاريخ قبوله فيتقاضى راتبه السابق اذاكان هذا الراتب يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها, ومع مراعاة احكام المادة الخامسة التالية.