المادة 5
يحتفظ طالب شهادة الكفاءة الذي يكون موظفا رسميا بتاريخ قبوله بحقه بالتدرج في ملاكه الاصلي طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها, الا في حال رسوبه وقبوله في سنة ثالثة, اذ تطبق احكام المادة الثالثة من هذا القانون.