المادة 1
مادة 1:
يبطل مفعول القرار رقم 472/1 تاريخ 10/8/1968.
قرار Decision No. 789 26/12/1968
مادة 1:
يبطل مفعول القرار رقم 472/1 تاريخ 10/8/1968.
مادة 2:
تحدد مواعيد الفتح والاقفال لتجارة الخرضوات الحديدية ولوازم
النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت على الشكل
الاتي:
آ - في الشتاء: من اول تشرين اول لغاية 30 حزيران:
- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة
بعد الظهر.
- ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
- يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة
الواحدة بعد الظهر.
ب - في الصيف : من اول تموز لغاية 30 ايلول:
- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية
بعد الظهر.
ج - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا
تاما.
د - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية:
عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد اول يوم من عيدي
الاضحى المبارك والفطر السعيد - اثنين الفصح الشرقي والغربي عيد المولد
النبوي-
الشريف - رأس السنة الميلادية - رأس
السنة الهجرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ا) by قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971, article 1, 17/05/1971
مادة 1: تعدل الفقرة ا من المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26/12/1968 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار واصحاب المحلات وبسطات الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة في محافظة بيروت . في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر تبقى حقوق الاجراء محفوظة لجة الراحة اليومية. والباقي بدون تعديل.
مادة 2:
لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية
لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام
المادتين 35 و36 من قانون العمل.
(ورد خطأ في تسلسل ارقام المواد. اعطيت هذه المادة 2 مكرر )
مادة 3:
لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح
وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال
هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى
جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4:
تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على
بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا
القرار.
مادة 5:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة
الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و
108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي