All legislation

قرار Decision No. 789 26/12/1968

ابطال مفعول القرار رقم 472-1 تاريخ 10-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيتالفتح- والاقفال لتجار الخرضوات الحديدية ولوازم التجارة والحدادة والبراويزفي محافظة- بيروت وتحديد مواقيت الاقفال والفتح لتجار هذه المؤسسات في محافظةبيروت - صيفا وشتاء

Type
قرار · Decision
Number
789
Date
26/12/1968
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1969, p. 5-6
Status
In force
Amended by
قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يبطل مفعول القرار رقم 472/1 تاريخ 10/8/1968.

المادة 2

مادة 2:

تحدد مواعيد الفتح والاقفال لتجارة الخرضوات الحديدية ولوازم

النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت على الشكل

الاتي:

آ - في الشتاء: من اول تشرين اول لغاية 30 حزيران:

- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة

بعد الظهر.

- ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.

- يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة

الواحدة بعد الظهر.

ب - في الصيف : من اول تموز لغاية 30 ايلول:

- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية

بعد الظهر.

ج - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا

تاما.

د - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية:

عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد اول يوم من عيدي

الاضحى المبارك والفطر السعيد - اثنين الفصح الشرقي والغربي عيد المولد

النبوي-

الشريف - رأس السنة الميلادية - رأس

السنة الهجرية.

المادة 2 مكرر

مادة 2:

لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية

لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام

المادتين 35 و36 من قانون العمل.

(ورد خطأ في تسلسل ارقام المواد. اعطيت هذه المادة 2 مكرر )

المادة 3

مادة 3:

لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح

وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال

هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى

جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4:

تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على

بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا

القرار.

المادة 5

مادة 5:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة

الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و

108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي