The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 18

المادة 18

تدفع النفقات المصروفة بموجب شكات مسحوبة على حسابات الصندوق التعاوني المفتوحة في المصارف وموقعة من النقيب وامين الصندوق. اما عمولة بيع طوابع الصندوق التعاوني المقررة فتدفع نقدا عند استيفاء قيمة الطوابع المبيعة. يؤخذ توقيع المستفيد على امر الصرف اشعارا بقبضه المبلغ ويستعاض عن هذا التوقيع فيما خص عمولات الطوابع المدفوعة بتوقيع المستفيد على ايصال يرفق بأمر الصرف .

المادة 18 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/18/