المادة 18
تدفع النفقات المصروفة بموجب شكات مسحوبة على حسابات الصندوق التعاوني المفتوحة في المصارف وموقعة من النقيب وامين الصندوق. اما عمولة بيع طوابع الصندوق التعاوني المقررة فتدفع نقدا عند استيفاء قيمة الطوابع المبيعة. يؤخذ توقيع المستفيد على امر الصرف اشعارا بقبضه المبلغ ويستعاض عن هذا التوقيع فيما خص عمولات الطوابع المدفوعة بتوقيع المستفيد على ايصال يرفق بأمر الصرف .