All legislation

مرسوم Decree No. 7695 27/02/1952

تحديد دقائق تطبيق قانون 20-12-1951 القاضي باحداث ضريبة على الاراضي

Type
مرسوم · Decree
Number
7695
Date
27/02/1952
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1952, p. 190-195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8699 تاريخ 16/06/1952 (Arts. 8, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 7695 تاريخ 27/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام القانون الصادر في 20 كانون الاول سنة 1951 والقاضي بأحداث ضريبة على الاراضي.

المادة 2

يطلق على مأموري فرض الضريبة على الاراضي اسم "مراقبي الضرائب العقارية". ويوضع هؤلاء الموظفون تحت سلطة رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت ورؤساء المالية في المحافظات الذين يتولون ادارة اعمالهم ومراقبتهم ويتمتعون بالصلاحيات المعطاة للمراقبين.

المادة 3

يتألف ملاك مراقبي الضرائب العقارية من مراقبين ومراقبين معاونين ويتقاضون الرواتب المحددة لمراقبي المالية والمراقبين المعاونين.

المادة 4

يعين مراقبو الضرائب العقارية والمراقبون المعاونون من بين موظفي الدولة بمسابقة تحدد شروطها بقرار من وزير المالية.

المادة 5

لا يثبت المراقبون والمراقبون المعاونون في وظائفهم الا بعد سنة تمرين يجوز خلالها لوزير المالية في اي وقت كان اعادتهم الى وظائفهم السابقة برتبهم ورواتبهم القديمة.

المادة 6

على المراقبين والمراقبين المعاونين وجميع موظفي المالية المتمتعين بحق الاطلاع والملزمين بسر المهنة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون ان يحلفوا قبل استلام وظائفهم اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في مناطقهم.

المادة 7

يعين المهندس الزراعي الذي يرأس لجنة التصنيف في كل قضاء بناء على اقتراح وزير الزراعة بقرار من وزير المالية.

المادة 8

Amended 25/06/1952

(عدلت بموجب مرسوم 8699 / 1952 )

على لجان التصنيف ان تنظم محضرا لكل مالك, على ثلاث نسخ, يحتوي على جميع عقاراته او اجزاء عقاراته الكائنة في نفس المنطقة العقارية. ويجب ان يتضمن المحضر المعلومات التالية:

1- اسم المدينة او القرية - القضاء- المحافظة.

2- رقم المحضر العقاري للاراضي المسموحة, او رقم التصنيف المتسلسل للاراضي غير الممسوحة.

3- اسم مالك الاراض او مالكيها, وشهرتهم وعناوينهم وحصة كل منهم فيها مأخوذة عن سندات التمليك. واذا كان الملك قد انتقل الى عدة ورثاء وكانت معاملات الانتقال لم تنجز فيدون العقار ملكا شائعا على اسماء الوارثين.

4- نوع الارض : ارض زراعية مستثمرة, او ارض زراعية او معدة للزراعة غير مستثمرة, او ارض معدة للبناء.

5- سنة انجاز الاشغال بالضبط في الاراضي الزراعية المستثمرة, ولا سيما في المستنقعات التي جففت والاراضي الصخرية وسائر الاراضي التي كانت غير صالحة للتشجير والزرع والتي جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للزرع او للتشجير, في الاراضي غير المروية (البعل) التي حولها صاحبها او مستثمرها الى ارض مروية (سقي) والاراضي السليخ غير المروية التي انتقلت بالتحضير والتحسين الى صنف اعلى, وفي الاراضي التي شجرت .

6- مساحة الارض مأخوذة عن سندات التمليك او عن القيود في المناطق الممسوحة, او المساحة المقدرة بالطرق المعروفة في المناطق غير الممسوحة, مع مراعاة العادات المحلية (على اساس كمية البذار او على اساس يوم الفلاحة مثلا في الاراضي المزروعة قمحا او المشجرة).

7- نوع المزروعات القائمة في الارض .

8- الصنف الذي تنتمي اليه الارض وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالقانون. وفي حال تعدد المزروعات واختلاف اصنافها يذكر نوعها ومساحة كل صنف منها على حدة. وكذلك في حال توالي زراعات مختلفة على ارض واحدة (تعاقب المزروعات ) في مواسم السنة, يشار الى ذلك ويعين نوع المزروعات الموسمية.

9- الصنف الذي تنتمي اليه الارض المعدة للبناء وفقا للجدول رقم 3 الملحق بالقانون.

10- القيمة البيعية المخمنة للارض المعدة للبناء على اساس المتر المربع.

11- اذا كان للمالك او للشخص الذي يجب ان تفرض عليه الضريبة اكثر من عقار واحد تبين ارقام هذه العقارات ومواقعها.

12- في حال وجود شركاء او مرابعين او ضامنين او مستأجرين, تذكر اسماؤهم ويبين نوع المستندات والاتفاقات التي تحدد علاقتهم مع المالك وكيفية توزيع الدخل بينهما.

13- حالة المكلف العائلية: اعزب , متزوج, ذو اولاد.

14- اذا كان مكلفا بضريبة مباشرة اخرى يستفيد فيها من مثل التنزيل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون.

15- الملاحظات على اطلاقها, لا سيما ما كان متعلقا منها بالتصنيف .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/06/1952

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/06/1952 · Changed in part by مرسوم رقم 8699 تاريخ 16/06/1952, art. 1 · the Lebanese University's text

    على لجان التصنيف ان تنظم محضرا لكل مالك, على ثلاث نسخ, يحتوي على جميع عقاراته او اجزاء عقاراته الكائنة في نفس المنطقة العقارية. ويجب ان يتضمن المحضر المعلومات التالية:

    1- اسم المدينة او القرية - القضاء- المحافظة.

    2- رقم المحضر العقاري للاراضي المسموحة, او رقم التصنيف المتسلسل للاراضي غير الممسوحة.

    3- اسم مالك الاراض او مالكيها, وشهرتهم وعناوينهم وحصة كل منهم فيها مأخوذة عن سندات التمليك. واذا كان الملك قد انتقل الى عدة ورثاء وكانت معاملات الانتقال لم تنجز فيدون العقار ملكا شائعا على اسماء الوارثين.

    4- نوع الارض : ارض زراعية مستثمرة, او ارض زراعية او معدة للزراعة غير مستثمرة, او ارض معدة للبناء.

    5- سنة انجاز الاشغال بالضبط في الاراضي الزراعية المستثمرة, ولا سيما في المستنقعات التي جففت والاراضي الصخرية وسائر الاراضي التي كانت غير صالحة للتشجير والزرع والتي جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للزرع او للتشجير, في الاراضي غير المروية (البعل) التي حولها صاحبها او مستثمرها الى ارض مروية (سقي) والاراضي السليخ غير المروية التي انتقلت بالتحضير والتحسين الى صنف اعلى, وفي الاراضي التي شجرت .

    6- مساحة الارض مأخوذة عن سندات التمليك او عن القيود في المناطق الممسوحة, او المساحة المقدرة بالطرق المعروفة في المناطق غير الممسوحة, مع مراعاة العادات المحلية (على اساس كمية البذار او على اساس يوم الفلاحة مثلا في الاراضي المزروعة قمحا او المشجرة).

    7- نوع المزروعات القائمة في الارض .

    8- الصنف الذي تنتمي اليه الارض وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالقانون. وفي حال تعدد المزروعات واختلاف اصنافها يذكر نوعها ومساحة كل صنف منها على حدة. وكذلك في حال توالي زراعات مختلفة على ارض واحدة (تعاقب المزروعات ) في مواسم السنة, يشار الى ذلك ويعين نوع المزروعات الموسمية.

    9- الصنف الذي تنتمي اليه الارض المعدة للبناء وفقا للجدول رقم 3 الملحق بالقانون.

    10- القيمة البيعية المخمنة للارض المعدة للبناء على اساس المتر المربع.

    11- اذا كان للمالك او للشخص الذي يجب ان تفرض عليه الضريبة اكثر من عقار واحد تبين ارقام هذه العقارات ومواقعها.

    12- في حال وجود شركاء او مرابعين او ضامنين او مستأجرين, تذكر اسماؤهم ويبين نوع المستندات والاتفاقات التي تحدد علاقتهم مع المالك وكيفية توزيع الدخل بينهما.

    13- حالة المكلف العائلية: اعزب , متزوج, ذو اولاد.

    14- اذا كان مكلفا بضريبة مباشرة اخرى يستفيد فيها من مثل التنزيل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون.

    15- الملاحظات على اطلاقها, لا سيما ما كان متعلقا منها بالتصنيف .

المادة 9

على لجان التصنيف ان تنظم, فور انجاز عملها في كل مدينة او قرية, جدولا على نسختين بجميع المحاضر تضمنه المعلومات الواردة فيها وعليها ان تودع المحاضر والجداول الى مالية المحافظة التي تحفظها في ملفات خاصة.

المادة 10

يعطى رئيس لجنة التصنيف واعضاؤها التعويضات التالية:

اولا - لكل من الرئيس والعضو الموظف , تعويض الانتقال القانوني عن كل يوم ينتقلان فيه خارج مركز العمل.

ثانيا - لكل من الرئيس والاعضاء الموظفين وغير الموظفين تعويض مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية عن كل يوم عمل فعلي. وتتحمل الخزينة نفقات النقل الى خارج مركز العمل.

المادة 11

على رئيس المالية ضمن منطقته ان يراقب اعمال اللجان وسير اعمال التصنيف .

ويمكن انتداب موظفين من مصلحة الموارد العامة يقومون عند الحاجة بهذه المراقبة.

المادة 12

Amended 25/06/1952

(عدلت بموجب مرسوم 8699 / 1952 )

يتولى الموظف المالي, عضو اللجنة, تبليغ الاهالي افراديا نتائج التصنيف وذلك بتسليمهم نسخة عن المحضر. وفي حال غياب المالكين تودع نسخ محاضرهم الى المختار ليسلمهم اياها على مسؤوليته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/06/1952

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/06/1952 · Replaced by مرسوم رقم 8699 تاريخ 16/06/1952, art. 2 · as the amending text publishes it

    يتولى الموظف المالي, عضو اللجنة, تبليغ الاهالي افراديا نتائج التصنيف وذلك بتسليمهم نسخة عن المحضر. وفي حال غياب المالكين تودع نسخ محاضرهم الى المختار ليسلمهم اياها على مسؤوليته.

المادة 13

يدون في التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من القانون مجموع الدخل الحاصل خلال السنة السابقة لسنة التكليف .

وعلى المكلف ان يبين في هذا التصريح اذا كان يتعاطى عملا آخر يؤدي عنه ضريبة مباشرة ويستفيد فيه من مثل التنزيل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون.

المادة 14

اذا كان للمالك او للشخص الذي يجب ان تفرض عليه الضريبة اكثر من عقار واحد فعليه ان يقدم الى مالية المحافظة جدولا بالعقارات التي يملكها او ينتفع منها او يستثمرها وبارقامها ومواقعها وان يبين محل اقامته الدائم.

فاذا كانت هذه العقارات كائنة في قضاء واحد جرى التكليف في القضاء المذكور.

اما اذا كانت كائنة في اقضية مختلفة جرى التكليف في القضاء الذي يقيم فيه المالك او المستثمر.

المادة 15

ان التصريح عن انتقال الملك المنصوص عليه في المادة 44 من القانون يدون في السجل الاساسي ويعمل به اعتبارا من السنة التي تلي سنة تقديمه.

المادة 16

يعتمد تخمين اللجنة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون لتعيين الاشخاص الذين ينبغي عليهم التصريح عن دخلهم الحقيقي وفاقا للفقرة الاولى من المادة 12 من القانون المذكور.

المادة 17

تسجل التصريحات والاعتراضات المتعلقة بضريبة الاراضي في سجل خاص ويعطى بها ايصال.

المادة 18

في حال تعدد المالكين للارض الواحدة يوزع دخلها المخمن او الحقيقي بنسبة حصصهم المسجلة وتفرض الضريبة على اساس الدخل الموزع.

اما اذا تعذرت معرفة مالك الارض وكان واضعو اليد عليها اكثر من واحد, او اذا كان الورثة لم ينجزوا معاملات الانتقال, فرضت الضريبة عليهم جملة بالتكافل والتضامن,

ولا يستفيدون في هذه الحالة من التنزيل الا مرة واحدة.

المادة 19

ينظم لكل قرية ولكل منطقة في المدن سجل اساسي على نسختين, تدون فيه جميع المعلومات التي تتضمنها محاضر التصنيف .

تحتفظ مالية المحافظة باحدى النسختين, وترسل الثانية الى مصلحة الموارد العامة.

المادة 20

ان التبديل المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من القانون لا يسجل في محضر التصنيف ولا يذكر في السجل الاساسي الا بعد ان يتثبت منه المراقب المختص وان يضع تقريرا يعرض على مصادقة مصلحة الموارد العامة.

المادة 21

يقوم بوظيفة المقرر لدى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون كل من رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت , ورئيس المالية في المحافظات الاخرى.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود