المادة 16
1- يجوز تعديل لائحة الاختصاصات المدونة في الجدول المرفق وتعديل مدة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة بناء على انهاء لجنة الاختصاص .
2- يجوز اضافة اختصاصات فرعية مرتبطة بالاختصاصات الاساسية المدونة في الجدول المرفق شرط ان يكون طالب الاختصاص الفرعي قد اتم مدة تخصص اضافية تحددها لجنة الاختصاص على ان لا تقل هذه المدة عن سنة واحدة.