المادة 15
(عدلت بموجب قانون 152 / 1992 )
يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع الطب المبينة في الجدول المرفق ان يستوفي الشروط التالية:
1- ان يكون طبيبا حائزا على اجازة بممارسة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة.
2- ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من هيئة علمية او من جامعة معترف بهما رسميا, وان لا تقل سنوات كل اختصاص عن المدة المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون وان تكون هذه الشهادة هي نفسها التي تعطى لرعايا البلد حيث توجد الهيئة العلمية او الجامعة التي اعطت شهادة التخصص .
يستثنى من هذا الشرط الاخير شهادة الاختصاص الفرنسية المسماة
ويشمل هذا الاستثناء جميع الحائزين على هذه الشهادة قبل وبعد صدور هذا القانون
3- في حال وجود اختصاص في بلد ما غير مقترن بشهادة جامعة او بشهادة هيئة علمية يمكن للجنة الاختصاص درس الحالة في ضوء الاسس التي تحددها وتراها كافية للتقرير شرط اعتماد المدة المحددة في الجدول المرفق المذكور.
4- يقدم طلب تسجيل الاختصاص الى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة. يسجل الطلب ويحال الى لجنة الاختصاص.
Diplome Inter Universitaire de Specialisation
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند /2/) by قانون رقم 152 تاريخ 06/05/1992, article 1, 14/05/1992
مادة 1: اضيف الى البند /2/ من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /1658/ تاريخ 17/1/1979, المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الفقرة الاتي نصها: "يستثنى من هذا الشرط الاخير شهادة الاختصاص الفرنسية المسماة D.I.S Diplome Inter Universitaire de Speciali- sation ويشمل هذا الاستثناء جميع الحائزين على هذه الشهادة قبل وبعد صدور هذا القانون.