The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 152 / 1992 )

يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع الطب المبينة في الجدول المرفق ان يستوفي الشروط التالية:

1- ان يكون طبيبا حائزا على اجازة بممارسة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة.

2- ان يكون حائزا على شهادة اختصاص من هيئة علمية او من جامعة معترف بهما رسميا, وان لا تقل سنوات كل اختصاص عن المدة المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون وان تكون هذه الشهادة هي نفسها التي تعطى لرعايا البلد حيث توجد الهيئة العلمية او الجامعة التي اعطت شهادة التخصص .

يستثنى من هذا الشرط الاخير شهادة الاختصاص الفرنسية المسماة

ويشمل هذا الاستثناء جميع الحائزين على هذه الشهادة قبل وبعد صدور هذا القانون

3- في حال وجود اختصاص في بلد ما غير مقترن بشهادة جامعة او بشهادة هيئة علمية يمكن للجنة الاختصاص درس الحالة في ضوء الاسس التي تحددها وتراها كافية للتقرير شرط اعتماد المدة المحددة في الجدول المرفق المذكور.

4- يقدم طلب تسجيل الاختصاص الى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة. يسجل الطلب ويحال الى لجنة الاختصاص.

Diplome Inter Universitaire de Specialisation

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/15/