المادة 11
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض مساعد الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا وبلغ السن القانونية للعمل.
2- ان يكون حائزا على شهادة الدروس المتوسطة ( البريفه ) اللبنانية او ما يعادلها رسميا بالاضافة الى سنة دراسية واحدة في مدرسة للتمريض او في مستشفى اجازت لهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تطيبق البرنامج المعد منها خصيصا لهذا الغرض .
3- ان يكون ناجحا في الامتحانات المهنية الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
4- ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهمته.
5- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك. لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض مساعد الا بعد الحصول على اجازة بذلك من وزارة الصحة العامة, بعد ان يودعها صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في هذه المادة.