All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1655 17/01/1979

تنظيم مهنة التمريض

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1655
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 171-175
Status
In force
Amended by
قانون رقم 10 تاريخ 02/02/1982 (Arts. 3, 4, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/1979,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1077 تاريخ 18/3/78 الرامي الى تنظيم مهنة التمريض التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: الممرض المجاز

الفصل الاول: تعريف الممرض المجاز ومهامه

المادة 1

تعريف الممرض المجاز ان الممرض المجاز هو الشخص الذي انهى دراسة برنامج اساسي في حقل التمريض واصبح مؤهلا ومجازا لممارسة مهنة التمريض على الاراضي اللبنانية وذلك بالنظر لدوره التخطيطي والقيادي في حقل التمريض بالاضافة الى قدرته على العمل كعضو في فريق طبي.

المادة 2

مهمة الممرض المجاز:

1- القيام باعمال التمريض ضمن نطاق الدراسة والنظم التمريضية العامة او الاختصاصية حسب كفاءاته ومؤهلاته العلمية.

2- تعليم التمريض لطلاب التمريض وذلك في مجالات اعماله وتقديم الارشادات الصحية. 3- الاسهام في تنفيذ المناهج الصحية العامة في حدود امكاناته ومسؤولياته ومهامه واقتراح ما يلزم من خدمات تمريضية.

4- الاشتراك في البحوث التمريضية الآيلة الى تطور هذه العلوم وتقدمها.

الفصل الثاني: مزاولة مهنة ممرض مجاز

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 10/1982 )

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض مجاز الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1) ان يكون لبنانيا وبلغ سن التاسعة عشرة.

2) ان يكون حاملا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

3) ان يكون حاملا شهادة جامعية في التمريض من جامعة معترف بها من الحكومة اللبنانية شرط ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات, او شهادة عالية في التمريض صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مدة الدراسة فيها وبرامجها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4) ان يكون بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهنة التمريض .

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 10/1982 )

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض مجاز الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة بعد ان يودعها الوثائق التالية:

1- صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في المادة الثالثة من هذا القانون.

2- نسخة عن سجله العدلي تثبت ان هذا السجل خال من اي حكم بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة.

3- افادة تثبت انه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويعفى من هذا الشرط حاملو الشهادة العالية في التمريض الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

الباب الثاني: الممرض

الفصل الاول: تعريف الممرض ومهامه

المادة 5

تعريف الممرض ان الممرض هو الشخص الذي حصل على تأهيل علمي وفني يمكنه من تقديم العناية التمريضية العامة غير المعقدة, ويعمل تحت اشراف الممرض المجاز.

المادة 6

مهمة الممرض:

1- معرفة الاحتياجات الاساسية التي يتطلبها الاشخاص المؤتمن على الاعتناء بهم.

2- المساهمة في وضع برنامج رعاية هؤلاء الاشخاص مع العاملين معه.

3- نقل الملاحظات الصحيحة والدقيقة.

4- تنفيذ تعليمات الممرض المسؤول او الطبيب المعالج بوعي وانتباه.

5- المساهمة مع سائر اعضاء الجسم الطبي في العناية بالصحة العامة والوقاية من المرض واعادة تأهيل المرضى.

الفصل الثاني: مزاولة مهنة ممرض

المادة 7

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا وبلغ سن السابعة عشرة.

2- ان يكون حائزا على شهادة الدروس المتوسطة ( البريفه ) اللبنانية او ما يعادلها رسميا. 3- ان يكون قد اتم دروس التمريض في مدرسة تمريض معترف بها رسميا ونجح في امتحانات شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - العناية التمريضية.

4- على الممرض الحائز على شهادة تمريض من خارج لبنان ان يعادل شهادته رسميا وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية.

5- ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهنة التمريض .

6- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك. لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض الا بعد الحصول على اجازة بذلك من وزارة الصحة العامة بعد ان يودعها صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في هذه المادة.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 10/1982 )

يحق للممرض متابعة دراسة التمريض الجامعية او العالية لاكتساب لقب ممرض مجاز ويعفى من شرط حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

الباب الثالث: الممرض المساعد

الفصل الاول: تعريف ومهمة الممرض المساعد

المادة 9

الممرض المساعد هو الشخص الذي حصل على تأهيل علمي وتدريب منهي يمكنه من مساعدة الفريق التمريضي في تقديم العناية التمريضية.

المادة 10

مهمة الممرض المساعد:

1- السهر على الدرجة الجسدية والنفسية للاشخاص الموكل اليه امر العناية بهم.

2- معرفة الحاجات الطبيعية للمريض وملاحظة التغييرات الفيزيولوجية والنفسية التي قد تطرأ على صحة المريض .

3- نقل ملاحظاته شفويا او كتابيا الى الممرض المسؤول.

4- تقديم العناية الصحية اللازمة باشراف ومسؤولية الممرض المجاز او الممرض .

5- السهر على النظافة والترتيب في الامكنة التي يعمل فيها.

الفصل الثاني: مزاولة مهنة ممرض مساعد

المادة 11

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض مساعد الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا وبلغ السن القانونية للعمل.

2- ان يكون حائزا على شهادة الدروس المتوسطة ( البريفه ) اللبنانية او ما يعادلها رسميا بالاضافة الى سنة دراسية واحدة في مدرسة للتمريض او في مستشفى اجازت لهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تطيبق البرنامج المعد منها خصيصا لهذا الغرض .

3- ان يكون ناجحا في الامتحانات المهنية الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

4- ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهمته.

5- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك. لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض مساعد الا بعد الحصول على اجازة بذلك من وزارة الصحة العامة, بعد ان يودعها صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في هذه المادة.

الباب الرابع: الممرض غير اللبناني

المادة 12

يجوز للممرض غير اللبناني المجاز بممارسة المهنة في بلده والمرسل من قبل هيئة او منظمة او مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان ممارسة المهنة ضمن نطاق المهمة الموكولة اليه.

المادة 13

يجوز للممرض غير اللبناني العضو في هيئات التعليم في مدارس التمريض في لبنان ان يمارس مهنة تعليم التمريض ضمن الشرطين التاليين:

1- ان يكون مجازا بممارسة مهنة التمريض في بلده.

2- ان يكون موقعا مشروع عقد عمل لمدة معينة مع احدى مدارس التمريض في لبنان يتفرغ بموجبه لتعليم التمريض فيها ولا يحق له ان يتقاضى علاوة على راتبه, اي اجر لحسابه الخاص عن اي عمل مهني يقوم به داخل المدرسة او خارجها.

المادة 14

يجوز للممرض غير اللبناني ممارسة التدريب في حقل التمريض في لبنان ضمن الشرطين- التاليين:

1- ان يكون مجازا بممارسة مهنة التمريض في بلده وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

2- ان يكون موقعا مشروع عقد عمل لمدة معينة مع احد المستشفيات في لبنان يتفرغ- بموجبه للتدريب فيه ولا يحق له ان يتقاضى, علاوة على راتبه, اي اجر لحسابه الخاص عن اي عمل مهني يقوم به داخل المستشفى او خارجه.

المادة 15

1- يجب ان لا تزيد نسبة الممرضين الاجانب في كل مدرسة للتعليم او مستشفى للتدريب عن عشرين في المائة.

2- على كل مدرسة او مؤسسة ترغب في استخدام ممرض غير لبناني لديها تسجيله في وزارة الصحة العامة وابلاغ هذه الوزارة عن نهاية خدمته.

3- تحدد مدة الاقامة في لبنان لاساتذة التمريض الاجانب وللمدربين بثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الصحة العامة.

الباب الخامس: الاختصاص

المادة 16

يعتبر متخصصا كل ممرض مجاز يحمل شهادة اختصاص من جامعة او هيئة علمية معترف بهما رسميا, على ان تكون هذه الشهادة هي نفسها التي تعطى لرعايا البلد حيث توجد الجامعة او الهيئة التي أعطت شهادة الاختصاص وتحدد بمرسوم أنواع الاختصاصات ومدد الدراسة.

الباب السادس: سر المهنة

المادة 17

على الممرض المحافظة على سر المهنة وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 589 من قانون العقوبات .

الباب السابع: منع ممارسة المهنة

المادة 18

كل ممرض حكم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او ثبت انه مصاب بخلل- عقلي او مدمن على تناول المسكرات او المخدرات لا يجوز له تحت طائلة العقوبات - ممارسة المهنة وتسحب منه الرخصة بقرار من وزير الصحة العامة ويمكن الغاء هذا- القرار عندما يثبت للوزارة زوال الاسباب المذكورة في هذه المادة.

الباب الثامن: احكام انتقالية

المادة 19

يعطى لقب ممرض كل من كان حائزا على اجازة مزاولة مهنة ممرض قانوني قبل عام 1970 وتعتبر شهادته معادلة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - فرع العناية التمريضية ويستفيد من احكام- المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 20

يعتبر ممرضا مجازا الممرض القانوني المسجل في وزارة الصحة العامة قبل صدور هذا القانون والحائز على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا وشهادة دراسة علم التمريض مدة ثلاث سنوات في مدرسة للتمريض معترف بها رسميا.

الباب التاسع: العقوبات

المادة 21

كل من يمارس بطريقة غير مشروعة مهنة التمريض او يحمل لقب ممرض بصورة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبات .

Applied in 1 ruling

المادة 22

كل من يحمل اشارات التمريض بطريقة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في المادتين 94 و 95 من قانون العقوبات .

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون يحق لوزير الصحة العامة ان يوقف عن العمل بقرار معلل او ان يسحب نهائيا الرخصة بممارسة مهنة التمريض من كل من يثبت انه قام باعمال تمس المهنة او تتنافى وكرامتها او مصلحة التمريض.

في حال المخالفات تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادتين 94 و95 من قانون العقوبات ويمكن الطعن بقرار الوزير وفقا للانظمة النافذة.

الباب العاشر: كيفية فتح مدارس لعلم وفن التمريض

المادة 24

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة خلال الستة اشهر التي تلي صدور هذا القانون الشروط التالية لفتح مدارس لعلم وفن التمريض :

1- مواصفات البناء والتجهيز.

2- ادارة هذه المدارس.

3- تعيين الهيئة التعليمية .

4- قبول الطلاب بهذه المدارس.

5- مناهج الدراسات النظرية والعلمية.

المادة 25

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه وخاصة القانون رقم 50/66 تاريخ 26/8/1966 .

المادة 26

مادة 26: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو

Case law

Rulings that cite it.