المادة 13
يجوز للممرض غير اللبناني العضو في هيئات التعليم في مدارس التمريض في لبنان ان يمارس مهنة تعليم التمريض ضمن الشرطين التاليين:
1- ان يكون مجازا بممارسة مهنة التمريض في بلده.
2- ان يكون موقعا مشروع عقد عمل لمدة معينة مع احدى مدارس التمريض في لبنان يتفرغ بموجبه لتعليم التمريض فيها ولا يحق له ان يتقاضى علاوة على راتبه, اي اجر لحسابه الخاص عن اي عمل مهني يقوم به داخل المدرسة او خارجها.