The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 7

المادة 7

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرض الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا وبلغ سن السابعة عشرة.

2- ان يكون حائزا على شهادة الدروس المتوسطة ( البريفه ) اللبنانية او ما يعادلها رسميا. 3- ان يكون قد اتم دروس التمريض في مدرسة تمريض معترف بها رسميا ونجح في امتحانات شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - العناية التمريضية.

4- على الممرض الحائز على شهادة تمريض من خارج لبنان ان يعادل شهادته رسميا وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية.

5- ان يكون متمتعا بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية الضرورية لممارسة مهنة التمريض .

6- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت ذلك. لا يحق لاحد ان يمارس مهنة ممرض الا بعد الحصول على اجازة بذلك من وزارة الصحة العامة بعد ان يودعها صورة طبق الاصل عن المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة في هذه المادة.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243835/article/7/