The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا تعطى اجازة بفتح وادارة مختبر طبي الا للاطباء والصيادلة اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة وفي نقابة الاطباء او الصيدلة شرط ان يكونوا حائزين على شهادة الاختصاص بالعلوم المخبرية المبينة في المادة 17 من هذاالقانون, ولا تحسب مدة التخصص الا بعد ان يكون الاطباء والصيادلة قد نالوا شهاداتهم المهنية القانونية- ويجب ان يكون تخصصهم مسجلا في نقابتي الاطباء او الصيادلة.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/2/