All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1656 17/01/1979

تنظيم المختبرات الطبية الخاصة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1656
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 175-180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1979

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: تعريف المختبرات الطبية

المادة 1

مادة 1: المختبرات الطبية هي مؤسسات تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص العلاجي والوقائي للامراض البشرية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1282 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى تنظيم المختبرات الطبية الخاصة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني: الترخيص بفتح وادارة المختبرات الطبية

المادة 2

مادة 2: لا تعطى اجازة بفتح وادارة مختبر طبي الا للاطباء والصيادلة اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة وفي نقابة الاطباء او الصيدلة شرط ان يكونوا حائزين على شهادة الاختصاص بالعلوم المخبرية المبينة في المادة 17 من هذاالقانون, ولا تحسب مدة التخصص الا بعد ان يكون الاطباء والصيادلة قد نالوا شهاداتهم المهنية القانونية- ويجب ان يكون تخصصهم مسجلا في نقابتي الاطباء او الصيادلة.

المادة 3

مادة 3: (1) لا يجوز فتح وادارة مختبر طبي الا بترخيص من وزارة الصحة العامة ويعطى الترخيص من الوزير باسم صاحب اختصاص شرط ان يكون متفرغا لهذا العمل, ويجب ان يتألف هذا المختبر على الاقل من:

- غرفة انتظار

- غرفة لاخذ العينات

- غرفة للتحاليل الجرثومية

- غرفة لباقي التحاليل

- غرفة التوابع الصحية شرط ان لا تقل المساحة الاجمالية عن المئة متر مربع وتحدد الشروط الفنية بقرار من وزير الصحة العامة. 2) على جميع المختبرات المرخص بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان تتقيد بالاحكام المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها واقفالها بصورة نهائية ويتم الغاء الترخيص واقفال المختبر بصورة نهائية بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 4

مادة 4: تخضع المختبرات الطبية التابعة لكليات الطب الخاصة او للمستشفيات الخاصة ايا كان عدد اسرتها والموجودة ضمن نطاق هذه المستشفيات الى الترخيص المذكور ويكون هذا الترخيص باسم طبيب او صيدلي متفرع وحائز على الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز الترخيص لكل طبيب او صيدلي متخصص بالعلوم المخبرية باكثر من مختبر واحد, كما انه لا يجوز فتح فروع للاعمال المخبرية لمختبر مرخص .

المادة 6

مادة 6: يجب ان يفتح المختبر ويباشر عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر هذا الترخيص لاغيا وعلى صاحب الترخيص ان يعلم وزارة الصحة العامة عن تاريخ فتح المختبر وعن عنوانه وذلك خلال شهر من تاريخ ابتداء عمله.

المادة 7

مادة 7: يمنع اجراء اي تحليل مخبري خارج المختبرات المرخص بها رسميا.

المادة 8

مادة 8: على المسؤولين عن المختبرات الطبية: 1- ان يقتنوا سجلا مرقما يدونون فيه جميع الفحوص التي يقومون بها مع ذكر اسم المريض واسم الطبيب الذي طلب الفحص وتعليمات وافية عن الفحص المطلوب وعن نتيجته, ويحفظ هذا السجل لدى صاحب المختبر وتطبق عليه الاحكام القانونية المتعلقة بالسر الطبي. 2- ان يعطوا النتيجة الخطية للفحوصات المطلوبة بموجب تقرير يدون فيه فقط: آ- اسم المختبر وعنوانه والاختصاصي المسؤول مع ألقابه العلمية. ب - رقم وتاريخ الترخيص . ج- رقم وتاريخ التقرير د- توقيع المسؤول مع ذكر اسمه واضحا

المادة 9

مادة 9: على المسؤولين عن المختبرات الطبية ان يعلموا مباشرة الطبيب المعالج او مديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عن حوادث الامراض الوبائية التي يشخصونها بواسطة فحص مخبري والتي يتوجب الاعلان عنها حسب احكام قانون مكافحة الامراض المعدية.

المادة 10

مادة 10: على المسؤولين عن المختبرات الطبية التي تضم فروع الجراثيم والطفيليات المرضية والمختبرات التي تزاول التشخيص الذري ان يتخذوا كل التدابير اللازمة لوقاية الاشخاص العاملين في هذه المختبرات من العدوى او التعرض للمواد المشعة. وان يتخذوا ايضا كل التدابير لمنع تسرب التلويث الى المجارير والمستودعات والنفايات والاشخاص والحيوانات والاشياء خارج مختبراتهم. ويحق لوزير الصحة العامة ان يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مختبر ينتج عن اعماله اي خطر على الصحة العامة ولا يؤذن باستئناف العمل في هذه المختبرات الا بعد التأكد من زوال هذا الخطر.

المادة 11

مادة 11: عندما يقوم مختبر طبي يضم فروع الجراثيم والطفيليات المرضية بتربية حيوانات الاختبار يجب ان تكون الغرفة المخصصة للحيوانات المحقونة مستقلة تماما عن الغرفة المخصصة لهذه التربية.

المادة 12

مادة 12: للاطباء دون سواهم الحق بان يجروا على جسم الانسان عمليات البذل او البضع والتمييل للحصول على مادة الفحص او التحليل ويحق لسائر الاشخاص الفنيين العاملين في المختبرات الطبية وللممرضات ان يقوموا بالاعمال التالية دون سواها:

1- اخذ الدم من وريد الذراع ومن الاصابع ومن محارة الاذن

2- اخذ القيح من خراج مفتوح للخارج

3- اخذ الشعر والقشور الجلدية

4- اخذ المواد من الجفن واسفل الانف واللوزيتن والاذن الخارجية

الفصل الثالث: الاعمال الممنوعة

المادة 13

مادة 13: لا يحق للمختبرات الطبية ان تقوم بالاعمال التالية:

1- أنتاج اللقاحات والامصال على مختلف انواعها عدا اللقاحات الذاتية.

2- انتاج التحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الانسان

3- انتاج الادوية وتركيبها او القيام باية عملية من عمليات تحضيرها.

4- تحضير الدم وحفظه

5- تحاليل الادوية والمواد الغذائية والمخدرات والمواد التخليقية او النفسية.

6- التحاليل والفحوص الصناعية. لا يحق للمؤسسات التي تتعاطى الاعمال الواردة في هذه المادة ان تقوم بالفحوص المخبرية الطبية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 14

مادة 14: يجوز للمختبر المرخص ان يكون له مركز لجمع العينات المنوي فحصها في اية قرية او بلدة لا يوجد فيها مختبر مرخص ويقفل هذا المركز فور انشاء مختبر مرخص في تلك القرية او البلدة ويحظر اقتناء اية معدات او أجهزة للتحاليل كما أنه لا يجوز اجراء اية تحاليل في هذا المركز ولا يجوز ان يكون هذا المركز ضمن صيدلية او عيادة طبيب .

الفصل الرابع: في الاختصاص

المادة 15

مادة 15: ان مواد التخصص في العلوم المخبرية هي التالية:

- علم الخلايا الدموية

- علم الكيمياء الحياتية

- علم الجراثيم والطفيليات والامصال

- علم التحاليل الهرمونية

- علم الانسجة والخلايا المرضية

- علم التشخيص النووي يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, اضافة علوم جديدة الى العلوم المبينة في هذه المادة.

المادة 16

مادة 16: يشترط في شهادات اثبات التخصص ان تكون صادرة عن جامعة او هيئة مقبولة لدى الحكومة وان تختلف برامجها وامتحاناتها عن البرامج والامتحانات والاثباتات التي تمنحها الجامعات والهيئات العلمية المذكورة الى مواطني بلادها وشرط ان تنسجم مع احكام قانون المهن الطبية.

الفصل الخامس: تصنيف المختبرات الطبية

المادة 17

مادة 17: تصنف المختبرات الطبية الى فئتين: الفئة الاولى:

مختبر عام. ويكون المسؤول عنه طبيب او صيدلي حائز على الاقل على الشهادات في العلوم التالية:

- علم الخلايا الدموية

- علم الكيمياء الحياتية

- علم الجراثيم والطفيليات والامصال على ان لا تقل مدة التخصص في هذه العلوم عن الثلاث سنوات وعلى ان لا تقل مدة الدراسة عن تسعة اشهر في السنة الواحدة. الفئة الثانية: مختبر متخصص :

1- مختبر متخصص بالانسجة والخلايا المريضة يعطى لطبيب متخصص بالانسجة والخلايا المريضة او الباتولوجيا, وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب

2- مختبر متخصص بالطب النووي تعطى اجازته لطبيب متخصص بالطب النووي وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب .

3- مختبر متخصص بالفحوص الغددية تعطى اجازته لطبيب متخصص بالغدد وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون ممارسة مهنة الطب , على ان يثبت انه عمل في مختبرات لتحاليل الهرمونات اثناء تخصصه.

الفصل السادس: احكام عامة

المادة 18

مادة 18: للمجاز بفتح مختبر طبي, ان يكلف , عند غيابه, احد زملائه المتخصصين المجازين الاشراف على مختبره على مسؤوليته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بعد اعلام وزارة الصحة العامة بذلك. واذا تجاوزت مدة الغياب الثلاثة اشهر عليه أن يكلف طبيبا او صيدليا متخصصا تتوفر فيه جميع الشروط الواردة في هذا القانون, القيام بالمهمة المذكورة, بعد أن يحصل على اذن بذلك من وزير الصحة العامة شرط أن يكون المكلف متفرغا. وتبقى المسؤولية على صاحب المختبر. في حال وفاة صاحب المختبر يحق لورثته ان يستثمروا المختبر مدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ الوفاة شرط ان يعهدوا بادارته, عن الاشهر الستة الاولى, الى اختصاصي مأذون وفقا للشروط المبينة في هذا- القانون, وعن المدة الباقية, الى اختصاصي لا يملك او يدير مختبرا, وذلك بعد- موافقة وزير الصحة العامة.

المادة 19

مادة 19: على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يحيط وزارة الصحة العامة علما بذلك.

المادة 20

مادة 20: على جميع اصحاب المختبرات الطبية القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلموا وزارة الصحة العامة عن عنوان مختبرهم وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 21

مادة 21: لا تطبق احكام المواد 2 و 16 و 17 السابقة, على الاشخاص المرخص لهم بفتح مختبر طبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 22

مادة 22: يحق لغير اللبنانيين فتح وادارة مختبر طبي اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بفتح مختبرات طبية بالشروط نفسها. وان تجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طالب الترخيص . وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة وشرط ان يكونوا- مسجلين في نقابة الاطباء او الصيادلة.

المادة 23

مادة 23: تأمينا لتطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بالمختبرات الخاصة تقوم وزارة الصحة العامة باجراء تفتيش عام على جميع المختبرات الطبية بواسطة مفتشيها.

الفصل السابع: العقوبات

المادة 24

مادة 24: يعاقب بالحبس بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف وعشرين الف ليرة كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة- بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 25

مادة 25: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية كل من يفتح او يدير مختبراطبيا دون ان يكون حائزا الترخيص القانوني. ولا يجوز أن تقل العقوبة عن حدها الادني. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون أبطاء, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 26

مادة 26: كل مخالفة لاحكام المواد الخامسة والرابعة عشرة والثامنة عشرة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء, ان يقفل المختبر بصورة موقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 27

مادة 27: كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة.

المادة 28

مادة 28: يمكن استرداد الترخيص بفتح وادارة المختبر مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة وبعد سماع صاحب العلاقة في ذلك, في الاحوال الاتية: 1- فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية. 2- اعلان افلاس صاحب المختبر. وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة نهائي. 3- صدور حكم جزائي بحقه من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.

الفصل الثامن: احكام ختامية

المادة 29

مادة 29: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 30

مادة 30: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو