المادة 26
مادة 26: كل مخالفة لاحكام المواد الخامسة والرابعة عشرة والثامنة عشرة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء, ان يقفل المختبر بصورة موقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.