The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يمكن استرداد الترخيص بفتح وادارة المختبر مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة وبعد سماع صاحب العلاقة في ذلك, في الاحوال الاتية: 1- فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية. 2- اعلان افلاس صاحب المختبر. وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة نهائي. 3- صدور حكم جزائي بحقه من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/28/