المادة 28
مادة 28: يمكن استرداد الترخيص بفتح وادارة المختبر مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة وبعد سماع صاحب العلاقة في ذلك, في الاحوال الاتية: 1- فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية. 2- اعلان افلاس صاحب المختبر. وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة نهائي. 3- صدور حكم جزائي بحقه من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.