The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المسؤولين عن المختبرات الطبية: 1- ان يقتنوا سجلا مرقما يدونون فيه جميع الفحوص التي يقومون بها مع ذكر اسم المريض واسم الطبيب الذي طلب الفحص وتعليمات وافية عن الفحص المطلوب وعن نتيجته, ويحفظ هذا السجل لدى صاحب المختبر وتطبق عليه الاحكام القانونية المتعلقة بالسر الطبي. 2- ان يعطوا النتيجة الخطية للفحوصات المطلوبة بموجب تقرير يدون فيه فقط: آ- اسم المختبر وعنوانه والاختصاصي المسؤول مع ألقابه العلمية. ب - رقم وتاريخ الترخيص . ج- رقم وتاريخ التقرير د- توقيع المسؤول مع ذكر اسمه واضحا

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/8/