The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 101

المادة 101

تؤمن للضابطة الجمركية الاسلحة والذخيرة ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي ووسائل المراقبة على اختلافها, ووسائل النقل مع كافة تجهيزاتها, والالبسة, وفقا للاسس المطبقة في قوى الامن الداخلي.

ويمارس , في هذا الشأن, وزير المالية صلاحيات وزير الداخلية, والمجلس الاعلى للجمارك صلاحيات المدير العام لقوى الامن الداخلي.

اما التجهيزات واللوازم الاخرى فتؤمن لها وفقا للاسس المطبقة في سائر الادارات العامة.

المادة 101 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/101/