المادة 112
يلغى نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 , ويستعاض عنه بالنص التالي:
يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.