المادة 16
يؤخذ خفراء الجمارك من اللبنانين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويبت تعيينهم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك ضمن حدود الملاكات وقيمة الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ويوقع عقود تطويعهم مدير الجمارك العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force
يؤخذ خفراء الجمارك من اللبنانين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويبت تعيينهم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك ضمن حدود الملاكات وقيمة الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ويوقع عقود تطويعهم مدير الجمارك العام.
المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/16/