The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 20

المادة 20

يوقع المرشحون المقبولون لمختلف الوظائف عقد تطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الحاقهم بدورة التنشئة المنصوص عنها في المادة 21 من هذا القانون, ويسمون خفراء متمرنين. يمكن فسخ عقد التطوع للخفراء التمرنين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:

1 - لاسباب تأديبية.

2 - بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية من الناحية الصحية او المسلكية والعسكرية.

3 - اذا اثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في اضبارة طلب التعيين ادت الى قبوله.

وفي الحالات الثلاث لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة باي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/20/