المادة 32
1 - لدى انتهاء مدة التطوع يمكن الرتباء والخفراء تجديد تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات , على انه لا يمكن تجديد عقد التطوع لمدة تتجاوز تاريخ بلوغ السن القانونية.
2 - يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, رفض تسريح الرتباء والخفراء الذين لم يبلغوا السن القانونية, وذلك في زمن الحرب وحالة الطوارىء والاضطراب , واذا كان صاحب العلاقة محالا على اللجنة الطبية او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي, او قيد تحقيق مسلكي, حتى يبت بامره نهائيا. يوقع مدير الجمارك العام عقود تجديد التطوع.