The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 32

المادة 32

1 - لدى انتهاء مدة التطوع يمكن الرتباء والخفراء تجديد تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات , على انه لا يمكن تجديد عقد التطوع لمدة تتجاوز تاريخ بلوغ السن القانونية.

2 - يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, رفض تسريح الرتباء والخفراء الذين لم يبلغوا السن القانونية, وذلك في زمن الحرب وحالة الطوارىء والاضطراب , واذا كان صاحب العلاقة محالا على اللجنة الطبية او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي, او قيد تحقيق مسلكي, حتى يبت بامره نهائيا. يوقع مدير الجمارك العام عقود تجديد التطوع.

المادة 32 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/32/