The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 57

المادة 57

للمجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولرجال الضابطة الجمركية المحالين على اللجنة الطبية, حق الاعتراض على مقرارتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس الاعلى للجمارك, او من تاريخ ابلاغه للموظف المحال, وعندئذ تحال هذه المقرارت على لجنة تعين وتحدد مهامها على غرار ما هو منصوص عنه في المادتين 55 و56 من هذا القانون, على ان لا يكون في عداد هذه اللجنة احد من المعينين في اللجنة الطبية.

المادة 57 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/57/