المادة 56
تحدد مهام اللجنة الطبية بما يلي:
1 - درس الاوضاع الصحية للموظفين المحالين اليها بغية:
- تحديد مدة المعالجة او اقرار الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي.
- اقرار ما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.
- تحديد درجة العطل الدائم في حال اقرار الوضع في الاعتلال النهائي.
2 - درس اضبارات المتوفين في الخدمة لتحديد نسبة الوفاة بسبب الخدمة ام لا.
3 - استدعاء آباء المتوفين للتثبت ما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا.
4 - درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل المراجع المختصة لتطبيق احكام هذا القانون.
5 - تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام.
6 - يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء, ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت , وذلك في حدود المدد المنصوص عنها في المادة 60 من هذا القانون.