The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 56

المادة 56

تحدد مهام اللجنة الطبية بما يلي:

1 - درس الاوضاع الصحية للموظفين المحالين اليها بغية:

- تحديد مدة المعالجة او اقرار الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي.

- اقرار ما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.

- تحديد درجة العطل الدائم في حال اقرار الوضع في الاعتلال النهائي.

2 - درس اضبارات المتوفين في الخدمة لتحديد نسبة الوفاة بسبب الخدمة ام لا.

3 - استدعاء آباء المتوفين للتثبت ما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا.

4 - درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل المراجع المختصة لتطبيق احكام هذا القانون.

5 - تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام.

6 - يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء, ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت , وذلك في حدود المدد المنصوص عنها في المادة 60 من هذا القانون.

المادة 56 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/56/