The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 74

المادة 74

تحدد صلاحيات الرؤساء في فرض العقوبات كما يلي:

- المجلس الاعلى للجمارك: عقوبات الدرجتين الاولى والثانية على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

- مدير الجمارك العام: عقوبات الدرجة الاولى على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , وعقوبات الدرجة الثانية على الرتباء والافراد فقط.

- رئيس الاقليم: عقوبات الدرجة الاولى على الرتباء والافراد التابعين له.

- الضابط المراقب : الضابط الملحق بمصلحة المراقبة: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء.

- رئيس الضابطة الاقليمية: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء التابعين له.

المادة 74 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/74/