المادة 74
تحدد صلاحيات الرؤساء في فرض العقوبات كما يلي:
- المجلس الاعلى للجمارك: عقوبات الدرجتين الاولى والثانية على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
- مدير الجمارك العام: عقوبات الدرجة الاولى على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , وعقوبات الدرجة الثانية على الرتباء والافراد فقط.
- رئيس الاقليم: عقوبات الدرجة الاولى على الرتباء والافراد التابعين له.
- الضابط المراقب : الضابط الملحق بمصلحة المراقبة: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء.
- رئيس الضابطة الاقليمية: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء التابعين له.