The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 94

المادة 94

لا يمكن رجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:

1 - في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات .

2 - عندما لا يسعهم, باي وسيلة كانت , منع تجريدهم من السلاح او الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والاشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه لا بقوة السلاح.

3 - عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح, توقيف الاليات والمراكب وسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي ان ترافقها. ويمكن رجال الضابطة الجمركية ايضا استعمال ادوات او عوائق اخرى لاجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.

4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار او الافلات منهم بان يقفوا, او يكررون على مسامعهم الانذار بصوت عال اكثر من مرة " جمرك قف " ويرفض هؤلاء الاشخاص الانصياع للانذار, ولا يمكن اذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح. من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق الفرار او رافقه ادلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراكهم شبه الاكيد بجناية او بمحاولة قيامهم بعملية تهريب .

المادة 94 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/94/