The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 14

المادة 14

يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات في بلديتي بيروت وطرابلس وفي اتحادات البلديات التي لديها دائرة فنية بواسطة الاجهزة الفنية المختصة لديها وفي سائر المناطق من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني (فروع ومكاتب التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية) بموجب محاضر تنظم استنادا الى ملفات مماثلة لملفات رخص البناء يقدمها المالكون المخالفون موضوعة وموقعة من قبل مهندس مسجل في احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/14/