المادة 14
يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات في بلديتي بيروت وطرابلس وفي اتحادات البلديات التي لديها دائرة فنية بواسطة الاجهزة الفنية المختصة لديها وفي سائر المناطق من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني (فروع ومكاتب التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية) بموجب محاضر تنظم استنادا الى ملفات مماثلة لملفات رخص البناء يقدمها المالكون المخالفون موضوعة وموقعة من قبل مهندس مسجل في احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .