The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 24

المادة 24

يمسك كل بائع بارود صيد سجلين داخل وخارج فيدون في الاول جميع الاستلامات مصدقة من قبل أمين مستودعات مصلحة البارود ويدون في الثاني جميع التسليمات مع الكميات بالتفصيل واسم ورقم اجازة المشتري , وان هذه السجلات المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلم للباعة المرخصين لقاء دفع ثمنها.

المادة 24 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/24/