The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 25

المادة 25

كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.

المادة 25 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/25/