المادة 10
لا يمس انشاء التجهيزات المبينة في المادة- 8- من هذا القانون حق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او زيادة البناء او تحويره, شرط ان يعلم الوزارة المختصة بذلك بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل وعلى هذه الاخيرة ان تتخذ التدابير اللازمة لرفع التجهيزات ضمن هذه المدة والا جاز للمالك رفعها على نفقة الادارة. اذا لم يقم المالك بالبناء او بالهدم بعد رفع هذه التجهيزات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه الى الوزارة المختصة حق لها اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بالنفقات التي تكبدتها وبقيمة الضرر الذي اصابها.