المادة 18
اذا نتج عن الاعباء المفروضة عملا بالمادة 4 من هذا القانون ضرر مادي مباشر على مالك العقار او المستأجر او المستثمر, فيعطى المتضرر تعويضا يحدد وفقا للاصول المبينة في المادة 21 من هذا القانون.. على الوزارة المختصة اصلاح الاضرار التي تلحق بالعقارات والابنية والمنشآت والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة وصيانة التجهيزات المبينة في المادة 8 اعلاه, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار يحدد وفقا للمادة 21 من هذا القانون