The whole text

قانون رقم 70 تاريخ 06/12/1966 In force

المادة 18

المادة 18

اذا نتج عن الاعباء المفروضة عملا بالمادة 4 من هذا القانون ضرر مادي مباشر على مالك العقار او المستأجر او المستثمر, فيعطى المتضرر تعويضا يحدد وفقا للاصول المبينة في المادة 21 من هذا القانون.. على الوزارة المختصة اصلاح الاضرار التي تلحق بالعقارات والابنية والمنشآت والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة وصيانة التجهيزات المبينة في المادة 8 اعلاه, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار يحدد وفقا للمادة 21 من هذا القانون

المادة 18 من قانون رقم 70 تاريخ 06/12/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243847/article/18/