المادة 4
1- يمكن ازالة او تعديل كل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع
الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية, ويمكن فرض ما يلزم من القيود على المنشاآت التي يتصاعد منها دخان من شأنه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات .
2- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشاآت
معدنية ثابتة او متحركة من شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له الوزارة المختصة لازالة
التشويش وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات التي يقررها الوزير المختص وان يجري التعديلات المفروضة.
3- للوزارة المختصة ان تطلب من صاحب العلاقة الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشاآت المعدنية المبينة اعلاه, اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.