المادة 6
تؤلف لجنة تدعى لجنة الارتفاقات مهمتها درس وتحديد
الارتفاقات الواجب فرضها او الغاؤها وابداء الرأي في جميع الامور التي تعرض عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون.
تشكل هذه اللجنة من:
- مندوب عن المديرية العامة للطيران المدني
- مندوب عن قيادة الجيش .
- مندوب عن مديرية التنظيم المدني.
تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية, ويرأسها مندوب المديرية العامة للنقل اذا كانت حقوق الارتفاق تعود لمطار مدني, ومندوب قيادة الجيش اذا كانت حقوق الارتفاق تعود لمطار عسكري. اذا صدر القرار بالاكثرية فعلى العضو المخالف ان يدون
مخالفته.