المادة 8
تشتمل حقوق الارتفاق المبينة في الفقرتين 2 و3 من المادة
الاولى من هذا القانون على ما يلي:
1- الحق للوزارة المختصة بالقيام بجميع الاشغال اللازمة
لمد وصيانة الاسلاك البرقية او الهاتفية او الكهربائية تحت
الارض او فوقها وفي الطرقات العامة ومتفرعاتها سواء اكانت
الارض ملكا خاصا او عاما, مسورة او غير مسورة, مزروعة او
غير مزروعة, مبنية او غير مبنية.
2- الحق للوزارة المختصة باقامة الاجهزة الضوئية او اللاسلكية والاشارات والاسلاك البرقية, والهاتفية والكهربائية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات من جميع الابنية ايا كان مالكها, او بتركيز اسناد جدران الابنية وواجهاتها وعلى سطوحها او سقوفها, شرط ان لا تهدد سلامة الابنية.