المادة 14
(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )
يتمتع المصرف بالاعفاءات والامتيازات التالية:
أ- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه وتعديلاته
ب- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% من راسماله المدفوع بصفة قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ج- تعفى من رسوم الطابع السندات التي يصدرها المصرف والعقود التي يبرمها مع المودعين وسائر المتعاقدين
د- تعفى فوائد السندات التي يصدرها المصرف من الضريبة المفروضة عليها وذلك طبقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد صدور مخطط العمل المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون
هـ- من الضريبة المتوجبة عن عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة
و- تعفى التامينات العقارية التي تنشا لمصلحة المصرف من اي رسوم مهما كان نوعها سواء عند انشائها او عند فكها