المادة 13
(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )
يمكن مصرف لبنان في حالات الضرورة التي تستوجب تلبية حاجات الاقتصاد ان يقرر بالاتفاق مع وزير المالية منح المصرف قروضا متوسطة وطويلة الاجل وبتقى خاضعة لاحكام قانون النقد والتسليف وتعديلاته التسهيلات والتسليفات الاخرى التي يمكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994, article 1, 10/11/1994
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الاولى الجديدة: تؤسس شركة مغفلة تسمى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي والمسمى فيما يلي قطاعات الصناعة والسياحة والحرف والمستشفيات عن طريق تويل مشاريع انشائها وتجهيزها واستثمارها وتشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات الاخرى اللازمة لتحقيق تلك المهمة في اطار السياسة الاقتصادية للدولة وخططها الانمائية يحدد المصرف قيمة القرض لاي شخص ام شركة بمبلغ لا يتجاوز 5% خمسة بالمئة من راسمال المصرف المادة الرابعة الجديدة: يحدد راسمال المصرف بثلاثين مليار ليرة لبنانية يجري تحقيق هذا الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة زيادة الراسمال المحفوظ الاكتتاب بها لمساهمين من القطاع الخاص يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة لا يعتد بمساهمة المصارف في راس مال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف ' المادة السادسة الجديدة: تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين بالمنه مئة وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية تغطى مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة تجرى زيادة راسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي المادة السابعة الجديدة: لا يجوز لاي مساهم عدا الدولة ومؤسساتها العامة ان يمتلك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة المادة الثامنة الجديدة: بالاضافة الى راسماله واموله الاحتياطية تشمل موارد المصرف حصيلة ما يصدره من سندات وما يعقده من سلفات وقروض في الاسواق المحلية والخارجية سواء يتم ذلك بكفالة الدولة او بغير كفالتها كما تشمل الودائع التي يتلقاها وللمصرف قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها المادة التاسعة الجديدة: يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما ياتي: - ممثلان عن الدولة يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية - ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة الذين لا تحتسب اسهمهما ضمن النصاب يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة بصفتهما الشخصية ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله وفي اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء هذه المدة مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني المادة الثالثة عشرة الجديدة: يمكن مصرف لبنان في حالات الضرورة التي تستوجب تلبية حاجات الاقتصاد ان يقرر بالاتفاق مع وزير المالية منح المصرف قروضا متوسطة وطويلة الاجل وبتقى خاضعة لاحكام قانون النقد والتسليف وتعديلاته التسهيلات والتسليفات الاخرى التي يمكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي '