The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9428 تاريخ 20/12/1974 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 النص المتعلق بترقية الرائد لرتبة مقدم على الوجه التالي: أ - يرقى الرائد بالاختيار الى رتبة مقدم بعد ان يكون قد امضى ثلاث سنوات في رتبته بصورة نهائية. ب - اما بالنسبة للضباط الذين كانوا في الخدمة قبل تاريخ انشاء رتبة الرائد وما زالوا في الخدمة بمن فيهم الذين استبقوا في الخدمة بعد بلوغهم السن القانونية, وبالنسبة لتلامذة الضباط الذين انتسبوا الى المدرسة الحربية قبل انشائها فيكلف قائد الجيش بتسوية اوضاعهم بموجب جدول اسمي ينظم بالاستناد الى شروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني قائد الجيش الجدول الاسمي المشار اليه اعلاه, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم المعني.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9428 تاريخ 20/12/1974 https://lebaneselegislation.com/law/243855/article/1/