المواد
مادة 1: عدل في المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 النص المتعلق بترقية الرائد لرتبة مقدم على الوجه التالي: أ - يرقى الرائد بالاختيار الى رتبة مقدم بعد ان يكون قد امضى ثلاث سنوات في رتبته بصورة نهائية. ب - اما بالنسبة للضباط الذين كانوا في الخدمة قبل تاريخ انشاء رتبة الرائد وما زالوا في الخدمة بمن فيهم الذين استبقوا في الخدمة بعد بلوغهم السن القانونية, وبالنسبة لتلامذة الضباط الذين انتسبوا الى المدرسة الحربية قبل انشائها فيكلف قائد الجيش بتسوية اوضاعهم بموجب جدول اسمي ينظم بالاستناد الى شروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني قائد الجيش الجدول الاسمي المشار اليه اعلاه, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم المعني.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9214 تاريخ 8 تشرين الاول 1974 الرامي الى تعديل نص المادتين 63 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/167 المتضمن تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش التالي نصه:
مادة 2: الغي من الفقرة "آ" من البند السابع من المادة 79 النص المتعلق بالرائد واستعيض عنه بالنص الاتي: - الرائد: 24 سنة في الخدمة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 20 كانون الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط