المادة 129
مادة 129: تحدد الحمولة الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا. 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا, بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا, ولا يجوز تسجيل سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها الصافية الحمولة المرخص بها.