المادة 281
مادة 281: تحدد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على انواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها ومدة الاحتجاز ورفعه, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية. كما يتضمن هذا المرسوم شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة والمحتجزة على انواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها. وتطبق هذه المادة على جميع السيارات والمركبات الموجودة قيد الحجز أو الاحتجاز بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ