المادة 286
مادة 286: خلافا لاحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجري تبيلغ الاحكام الصادرة بأحكام السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى العنوان المصرح عنه من قبل مرتكب المخالفة لمنظم محضر الضبط او لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات .