The whole text

قانون السير In force

المادة 291

المادة 291

مادة 291: 1- كل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وكل مخالفة معاقب عليها بموجب المادة 770 من قانون العقوبات , يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة لها اذا كان قد صدر بحقه حكم خلال سنة واحدة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار هذه المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف وكأنه ارتكب مخالفة من مخالفات الفئة الثانية. 2- كل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة بالقانون اذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم منذ أقل من سنة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار ذات المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف وكأنه ارتكب مخالفة من مخالفات الفئة الاولى. 3- كل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى, يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة بالقانون اذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم منذ اقل من سنة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف على الاقل بالعقوبة القصوى المحدد لها. 4- بالاضافة الى العقوبات المبينة في الفقرة الثالثة اعلاه, يحكم لدى ارتكاب المخالفة المرتكبة للمرة الثانية بسحب اجازة السوق لمدة ادناها شهر. ويحكم في المخالفة المرتكبة للمرة الثالثة, بسحب اجازة السوق لمدة ستة اشهر على الاقل, وكذلك في كل مخالفة تليها من مخالفات الفئة الاولى. لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالاسباب التخفيفية. لوزير الداخلية في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقا لحركة السير ان يجيز لرجال قوى الامن بصورة استثنائية, وبقرار منه, سحب رخصة السوق اداريا لمدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 291 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/291/