المادة 298
مادة 298: 1- على كل شخص ينظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات المذكورة بهذا القانون ويرغب بالاعتراض , أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو ان يعلم المحكمة المختصة خلال عشرة ايام برغبته في الاعتراض اذا نظم المحضر بغيابه, وفي كل الاحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة. 2- على الشخص الذي اعلن عن رغبته في الاعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة, أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض , استدعاء يوضح فيه اسباب اعتراضه الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة. ويعفى هذا الاعتراض من كل رسم باستثناء رسم الطابع الاميري. ويمكن ارساله الى المحكمة المختصة بالبريد المضمون. يعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة, بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الاصول الموجزة, وتطبق بشأنه أحكام المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.