The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 302

المادة 302

مادة 302: ان احكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية ورؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية, بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم.

المادة 302 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/302/