المادة 305
مادة 305: 1- لا تطبق احكام المادتين 47 و49 على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لانظمتها الخاصة. 2- لا تطبق القواعد الفنية الملحوظة في الفصل الاول من الباب الثاني (المواد 52 الى 110) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري وقوى الامن الداخلي الا اذا كانت ميزاتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك. 3- لا تطبق القواعد الادارية الملحوظة في المواد (111 الى 112) "استلام" و (114 و115) "كشف فني" و (116 الى 121) "تسجيل" على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري وقوى الامن الداخلي التي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة التابعة للدفاع الوطني والامن الداخلي. 4- لا تطبق أحكام المادة 143 (رخص السوق) على سائقي المركبات العسكرية ومركبات قوى الامن الداخلي الحائزين على اجازة مسلمة اليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة 5- لا تطبق أحكام المواد 65 الى 68 (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لمصالح الاطفاء الا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك.