The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 306

المادة 306

مادة 306: يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا تتوفر في مؤسساتهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 125 من هذا القانون ان يبقوا في السير سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم قبل تاريخ 15 كانون الاول 1952 على ان يحصر استعمالها في نقل المستخدمين والعمال من المصنع واليه وبدون عرض ايا كان نوعه. ويرخص لسيارات الشحن المسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول 1952, خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 ان تستمر في العمل ضمن الشروط التالية: - ان يظل عملها محصورا في الغاية التي اعطيت من أجلها في السابق رخصة السير الخصوصية. - ان تلغى رخصة السير الخصوصية نهائيا في حالة هلاك السيارة او بيعها من الغير او زوال الغاية التي من أجلها أعطيت الرخصة.

المادة 306 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/306/