المادة 45
مادة 45: ان شكل الاشارات والعلامات الواجب استعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير, هي المعتمدة في الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف عام 1949, والواردة في الملحق بهذا القانون. وتحدد بقرار من وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية, اشكال الاشارات والعلامات الاضافية والمحلية الواردة في الاتفاقية المذكورة.